تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
( مسألة 3 ) : لو مات مسلم أو كافر ، وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام ( ع ) ، وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه . نعم ، لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ( ع ) أو نائبه . ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم ، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة ( 1 ) .
شرح
ولكن لا حاجة إلى هذا الحمل بعد كون ما يقابلها مشهوراً بالشهرة الروائية والفتوائية معاً وإن كان هذا الحمل ليس ببعيد في نفسه . محصّل الكلام في المقام : أنّ مقتضى التحقيق ما ذهب إليه المشهور في المقام ، من عدم ردّ الباقي إلى الزوجة وكونها للإمام ( ع ) .

حكم ما لو أسلم الوارث بعد موت المورّث

1 قبل الورود في بيان وجه المسألة ينبغي إعطاء الضابطة في المقام . وهي أنّه إنّما ينفع إسلام الكافر قبل القسمة ، لا بعدها ، بلا فرق في ذلك بين تعدّد الوارث وبين اتّحاده . وذلك لأنّ القسمة وإن لم يمكن فرضها إلا مع تعدّد الوارث ، إلا أنّه قد يكون الوارث واحداً ، لكن يشاركه الإمام ( ع ) في الإرث ، فيتحقّق القسمة حينئذٍ . كما سبق آنفاً في الزوجة ؛ لما حقّقناه من أنّه إذا انحصر الوارث في الزوجة يكون لها ربع التركة والباقي للإمام ( ع ) . وحينئذٍ فلو أسلم الوارث الكافر بعد ما
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 42 | علي أكبر السيفي المازندراني