تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
كانوا فيه يختلفون . بيِّن لنا أمر هذا المولود كيف ، حتّى يورَّث ما فرضت له في الكتاب ، ثمّ تطرح السهام في سهام مبهمة ، ثمّ تجال السهام على ما خرج وُرِّث عليه » « 1 » . ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان ، قال : سُئل أبو عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له إلا دبر كيف يورّث ؟ فقال ( ع ) : « يجلس الإمام ويجلس عنده أناس من المسلمين ، فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورثه ، ثمّ قال : وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ، يقول الله تعالى : فساهم فكان من المدحضين « 2 » . ويدلّ على ذلك خبر إسحاق العرزمي ومرسل ثعلبة وعبد الله بن بكير « 3 » . هذه النصوص قد وردت في المولود الذي ليس له إلا الدبر وليس له فرج الرجال والنساء . ويمكن التعدّي إلى كلّ من ليس له فرج الرجال والنساء . وأمّا من كان له فرجان فأشكل الأمر ؛ لفقدان جميع الأمارات ، فلا يمكن التعدّي إليه ، بل المحكّم فيه ما دلّ من النصوص على تنصيف النصيبين .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 292 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 294 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 291 : 26 294 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 4 ، الحديث 1 و 3 و 5 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 511 | علي أكبر السيفي المازندراني