شرح
بن نعيم ؛ لقوّة ظهور كلام النجاشي في شمول توثيقه له وعدم اختصاصه بأخيه .
وعلى أيّ حال هذه النصوص مستفيضة ، لا إشكال في تماميتها سنداً ودلالةً .
أمّا القول الثاني : وهو وجوب ردّ الباقي إليها فقد قال به المفيد ، في « المقنعة » : « إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ، ردّ باقي التركة على الأزواج » « 1 » ، ولا قائل به غيره .
واستُدلّ لهذا القول ببعض النصوص :
منها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : «
المال كلّه له
» ، قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته ؟ قال ( ع ) : «
المال لها
» « 2 » .
وفي صحيحة أخرى عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « قلت له : رجل مات وترك امرأته ، قال : «
المال لها
» « 3 » . وقال صاحب « الوسائل » في ذيل هذا الحديث : « أقول : ذكر الشيخ أنّه يحتمل شيئين : أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإمام ، والآخر وهو الأولى : أنّه إذا كانت المرأة قريبةً له » « 4 » ، ولكن لا شاهد لهذين الحملين .
فلا إشكال في تمامية هاتين الروايتين سنداً ودلالةً . ولكن مدلولهما شاذٌّ أعرض عنه الأصحاب كلّهم غير المفيد ، مع أنّه وافق الأصحاب في كتابه « الإعلام » وادّعى اتّفاق الإمامية عليه « 5 » . وإن قال ابن إدريس : أنّ
هامش
( 1 ) . المقنعة : 691 ، ونقله في مسالك الأفهام 73 : 13 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 203 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 204 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 9 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 204 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، ذيل الحديث 9 .
( 5 ) . الإعلام ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 55 : 9 ، وقد نقل كلامه في مسالك الأفهام 73 : 13 . .