( مسألة 4 ) : الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة ، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء ( 1 ) .
شرح
الخنثى ، دونه ؛ لتعارضها مع الاشتراك في سائر العلامات ، كما هو المفروض . فلا مناص مع فقد العلائم المنصوصة من حصول الاطمئنان بالرجولية أو الأنوثية بالعلامات غير المنصوصة . وإلا فهو مشكل .
1 إذا فقدت الأمارات كلّها غير اختلاف الأضلاع وقع الخلاف بين الأصحاب على ثلاثة أقوال :
أحدها : القرعة ، اختارها الشيخ في « الخلاف » محتجّاً بالإجماع والأخبار ووافقه جمع من المتأخّرين .
ثانيها : إعطاءُ نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، ذهب إليه الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » والإيجاز ، والصدوقان وسلار وابنا زهرة وحمزة ، والعلامة وولده والشهيدان والمقداد وغيرهم ، بل عن « الغنية » الإجماع عليه . ويمكن نسبته إلى مشهور القدماء .
ثالثها : عدّ الأضلاع اختاره السيّد المرتضى وابن إدريس وجماعة . ذكر هذه الأقوال كلّها في « الرياض » و « الجواهر » « 1 » .
ولكن مقتضى التحقيق : تقديم عدّ الأضلاع ، كما فعله السيّد الماتن ؛ لدلالة النصوص المعتبرة على تحكيم عدد الأضلاع تساوياً واختلافاً في إرث الخنثى المشكل . فإذا ارتفعت به المشكلة لا تصل النوبة إلى القرعة ؛ لأنّها إنّما
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 645 : 12 647 ؛ جواهر الكلام 281 : 39 284 . .