تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
أبيه ( ع ) : « أنّ عليَّ بن أبي طالب كان يورِّث الخنثى فيعدّ أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ، ورث ميراث الرجال ؛ لأنّ الرجل تنقص أضلاعه من أضلاع النساء بضلع ؛ لأنّ حواء خُلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص من أضلاعه ضلع واحد » « 1 » . ومنها : خبر ميسرة بن شريح عن أمير المؤمنين ( ع ) في حديث ، قال : « جرِّدوها من ثيابها وعدّوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ثمّ خرجوا إليه ، فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثني عشر ضلعاً والجنب الأيسر أحد عشر ضلعاً ، فقال علي ( ع ) : الله أكبر إيتوني بالحجّام ، فأخذ من شعرها وأعطاها رداءً وحذاءً وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين ( ع ) امرأتي وابنة عمّي ، ألحقْتَها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال ( ع ) : إنّي ورِثتها من أبي آدم وحوّاء ( ع ) خلقت من ضلع آدم ( ع ) وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع ، وعدد أضلاعها أضلاع رجل ، وأمر بهم فأخرجوا » « 2 » . قوله ( ع ) : « ورِثتها من أبي آدم . . . » أي وَرِثت هذه القضية . وقد روى الصدوق هذه الرواية بطريق صحيح مع تفاوت في عدد الأضلاع « 3 » . وبهذه النصوص يُقيّد إطلاق صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : قلت له المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال ( ع ) : « يورث من حيث يبول ، من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث ، فإن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 288 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 286 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 288 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 5 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 505 | علي أكبر السيفي المازندراني