تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً » « 1 » . وثانياً : دلالة النصوص المستفيضة . من هذه النصوص صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : « يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق » « 2 » . ومنها : صحيح آخر عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : « يورث من حيث يبول ؛ من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث . فإن كانا سواءً ، ورث ميراث الرجال وميراث النساء » « 3 » . قوله : « من حيث ينبعث » ؛ أي من حيث يخرج بقوّة وشدّة . ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ( ع ) عن أبيه ( ع ) : « إنّ عليّاً ( ع ) كان يقول : الخنثى يورَّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً ، فمن أيّهما سبق البول ورث منه » « 4 » . ومنها : مرسل الكليني عن أبي عبدا لله ( ع ) : في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ؟ قال ( ع ) : « من أيّهما سبق » ، قيل : فإن خرج منهما جميعاً ؟ قال ( ع ) : « فمن أيّهما استدرّ » ، قيل : فإن استدرّا جميعاً ، قال ( ع ) : « فمن أبعدها » « 5 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 278 : 39 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 354 : 9 / 1269 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 286 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 286 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 286 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 1 ، الحديث 4 . .