شرح
أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً » « 1 » .
وثانياً : دلالة النصوص المستفيضة .
من هذه النصوص صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال :
« يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق » « 2 » .
ومنها : صحيح آخر عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال :
« يورث من حيث يبول ؛ من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث . فإن كانا سواءً ، ورث ميراث الرجال وميراث النساء » « 3 »
. قوله :
« من حيث ينبعث » ؛
أي من حيث يخرج بقوّة وشدّة .
ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ( ع ) عن أبيه ( ع ) :
« إنّ عليّاً ( ع ) كان يقول : الخنثى يورَّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً ، فمن أيّهما سبق البول ورث منه » « 4 »
. ومنها : مرسل الكليني عن أبي عبدا لله ( ع ) : في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ؟ قال ( ع ) : «
من أيّهما سبق
» ، قيل : فإن خرج منهما جميعاً ؟ قال ( ع ) : «
فمن أيّهما استدرّ
» ، قيل : فإن استدرّا جميعاً ، قال ( ع ) :
« فمن أبعدها » « 5 »
.
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 278 : 39 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام 354 : 9 / 1269 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 286 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 286 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 286 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 1 ، الحديث 4 . .