شرح
وسأله ( ع ) الهاشمي عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولّى من أحب ؟ فقال ( ع ) : « إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه . وإذا أعتق وجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه حيث شاؤ ويتولى من شاء » .
وسأل ابن أبي الأحرض أبا جعفر ( ع ) عن السائبة فقال : « انظر في القرآن فما كان فيه : فتحرير رقبة مؤمنة ، فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله . فما كان ولاؤه لرسول الله ( ص ) فإنّ ولاؤه للإمام ( ع ) جنايته على الإمام وميراثه له » « 1 » .
ثمّ قال ( قدس سره ) : « أمّا الشرط الثاني ، فكذلك لا خلاف أجده في اعتباره ، بل عن « الخلاف » الإجماع عليه ، فلو تبرّع المولى بالعتق واشترط سقوط الضمان ، لم يرثه وإن لم يصرّح في التبري بعدمه ؛ للمعتبرة الصريحة في ذلك » « 2 » .
وقال : « وأمّا الشرط الثالث ، فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره ؛ ضرورة أنّ الإرث بالولاء بعد فقد النسب إجماعاً بقسميه وكتاباً وسنّة متواترة أو قريبة من ذلك . . . وأمّا لو كان له وارث سببي كزوج أو زوجة ، لم يمنع المنعم ، بل كان سهم الزوجة الربع أو النصف لصاحبه ، والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه من عدمه ، كما هو واضح » « 3 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 223 : 39 224 .
( 2 ) . جواهر الكلام 228 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 231 : 39 . .