تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وأمّا اللواحق ، ففيها فصول :

الأوّل : في ميراث الخُنثى

( مسألة 1 ) : لو كان بعض الورّاث خُنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة ، فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلا فهو مشكل ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : المرجّحات المنصوصة أمور : الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً ، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلا فمحلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه . فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى ( 2 ) .
شرح

ميراث الخنثى

1 هذا واضح ؛ لارتفاع المشكلة بواحد من المرجّحات المنصوصة ، فيُعمل على طبق المرجّح . ولا كلام في ذلك وإنّما الكلام في أمرين ؛ أحدهما : في المرجّحات المنصوصة التي يرتفع بها المشكل . ثانيهما : في ميراث الخنثى المشكل . وسيأتي البحث عنهما في المسائل الآتية .

تحقيق العلائم المنصوصة

2 هذا ممّا لا خلاف فيه ، بل عليه الإجماع ، كما صرّح به في « الرياض » « 1 » ، وفي « الجواهر » الإجماع عليه بقسميه ؛ حيث قال : « لا خلاف ولا إشكال في أنّه
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 642 : 12 . .