تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
تحرير رقبته ، فذلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد من المسلمين عليه إلا الله عزّوجلّ » . وفيه : سألته عن السائبة ؟ قال : ( ع ) « هو الرجل يُعتق غلامَه » ، ثمّ يقول له : « إذهب حيث شئتَ ، ليس لي من أمرك شيء ولا علي جريرتك ، ويُشهد على ذلك شاهدين » « 1 » . إلى غير ذلك من النصوص . الثانية : من انحصر وارثه في أحد الزوجين وقد سبق البحث عن حكم كلّ واحد منهما مفصّلًا .

أحكام الإرث بولاءِ العتق وضمان الجريرة

ثمّ إنّ هاهنا ينبغي إشارة إجمالية إلى أحكام الإرث بولاء العتق وولاء ضمان الجريرة في ضمن أمور ؛ تعرُّفاً على الحكم الشرعي في المسألة ، ورعاية لشأن الفقه والفقاهة . الأوّل : ولاءُ العتق ، هو الولاءُ الثابت لمن أعتق عبداً أو أمةً على المعتق بيده ، فيرثه المعتِق بشروطه . وأمّا ولاء ضمان الجريرة : فهو الولاء الثابت لمن يضمن دية ما صدر من المضمون له من الجريرة والجناية ، فيرث الضامن المضمون له بسبب ضمانه . قال في « الجواهر » : « لا خلاف نصّاً وفتوىً في مشروعيته بل الإجماع بقسميه على أنّ من توالى وركن إلى أحد برضاه فاتّخذه وليّاً ، يعقله ويضمن حدثه ويكون ولاؤه له ، صحّ ذلك ويثبت به الميراث ، بل كان الميراث في الجاهلية وصدر الإسلام بذلك ، ثمّ نسخ بآية المهاجرة ، ثمّ نسخت بآية الأرحام .
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين 84 : 2 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 498 | علي أكبر السيفي المازندراني