شرح
وهو صورتان :
الأولى : من لا وارث له غير الإمام ، فلا إشكال في انتقال جميع التركة إلى الإمام ( ع ) حينئذ ؛ لأنّ الإمام وارث من لا وارث له ، من الأقارب وأحد الزوجين ومولى العتاق ولا جريرة . وقد دلّت على ذلك نصوص متظافرة « 1 » .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال » « 2 » .
ومنها : موثّقة أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدا لله ( ع ) : «
من مات لا مولى له ولا ورثة ، فهو من أهل هذه الآية :
يَسْألوُنَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنفالَ لله والرَسُول
« 3 »
. ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال
: « قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيمن أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالي إلى رجل من المسلمين ، فليشهد أنّه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه . فإذا فعل ذلك ، فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك ، كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين » « 4 » .
أمّا السائبة ، ففي « مجمع البحرين » قال : « وفي حديث عمّار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر
( ع ) عن السائبة ؟ قال ( ع ) : «
انظر في القرآن فما كان فيه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : 246 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : 246 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 249 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 251 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 3 ، الحديث 12 . .