( مسألة 12 ) : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر ، يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة ، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح . وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج . وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به ، إلا بسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم يكن له زوج ، يرثه الإمام ( ع ) . ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع له ( ع ) . وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر عجّل الله تعالى فرجه كسائر ما للإمام ( ع ) بيد الفقيه الجامع للشرائط ( 2 ) .
شرح
1 والوجه في ذلك كلّه تحقّق النكاح المشروع ، بتزويج الوليّ الشرعي مع رعاية الغبطة والمصلحة . وكلّ ما لو تحقّق نكاح جائز مشروع ، تحقّقت الزوجية وترتّبت أحكام المواريت .
وأمّا شرائط النكاح المشروع بتزويج الوليّ الصغير والصغيرة واعتبار رعاية الغبطة والمصلحة والكفوؤة ، فهي لا ربط لها بالمقام ، بل محلّ البحث عنها إنّما هو في باب النكاح وأولياءُ الصغار من كتاب الحجر .