تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
( مسألة 11 ) : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها ( 1 ) .
شرح
الثاني . واستقرب في « الكفاية » الأوّل ، واختاره جمع من المتأخّرين » « 1 » . والحقّ جواز امتناعها من قبول العين ووجوب إعطائها عليهم حينما امتنعت من قبول العين . والوجه فيه ما يستفاد من نصوص المقام من اختصاص القيمة بها بلام الاختصاص في قوله : « لهنّ » و « للمرأة » وبمفهوم الاستدراك بقوله : « لكن يقوّم » ، وبمفهوم الاستثناء بقوله : « إلا أن يقوّم » في صحاح أبان ، والفضلاء والأحول وزرارة وابن مسلم ، وغيرهم « 2 » . 1 الوجه في عدم جواز تصرّف الزوجة في أعيان ما لا تستحقّ عينه بدون إذن الورثة ، واضح ؛ ضرورة أنّ أعيان الدور والعقار والبناء ملكهم . ولا يجوز التصرّف في مال الغير بدون إذنه ، وهو واضح . أمّا الوجه في الاحتياط الوجوبي بدفع قيمة الأعيان قبل تصرّف سائر الورثة فيها ، فهو أنّ الأعيان وإن كانت ملكهم ، إلا أنّ حقّ الزوجة تعلّق بها ؛ لأنّ الشارع حكم بأنّ ما يعادل سهم الزوجة من قيمتها لها . ولكنّه مشكل ؛ لعدم استفادة الوجوب الفوري لدفع القيمة ، بل المستفاد ملكية نصيبها من القيمة لها . فلو عُيّن بالتقويم ، لا مانع من التصرف في العين بعد فرض عدم كون ذلك تصرّفاً في حقّ الزوجة .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 385 : 19 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 206 : 26 211 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 3 ، 5 ، 7 ، 15 ، 16 . .