( مسألة 9 ) : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت . فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات ( 1 ) . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول . كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان ( 3 ) .
شرح
1 لصدق عنوان المنقول على الآلات وقطعات الأشجار المتقطعة المنبوذة على الأرض عرفاً . فترتها الزوجة كسائر المنقولات . والمنقولات لا خلاف في أنّ الزوجة ترثها ، فلا حاجة إلى تقويمها .
2 المدار في صدق ذلك إنمّا هو نظر أهل العرف . وذلك لأنّ المنقول وغير المنقول من العناوين العرفية المحضة . والمحكّم فيها إنّما هو نظر أهل العرف . ولعدم دخولها في عناوين الأرض والعقار والبناء والدور ولا الأشجار والنخل .
3 وقع الكلام في جواز امتناع الزوجة من قبول عين ما لا ترث عن عينه .
وقد حرّر في « المستند » النزاع في المقام بقوله : « هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة ، أم لا ، بل يجب عليهم إعطاؤها ؟ وتظهر الفائدة فيما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القيمة وأراد الوارث إعطاء العين .
ذهب الشهيد الثاني في « المسالك » و « الروضة » والصيمري والمحقّق الثاني إلى