شرح
العين فيما عدا الأرض ، بإعطاءِ العين أو القيمة من الأرض » « 1 » .
فهذه الصحيحة لا تصلح للدليلية ؛ لإعراض الأصحاب كلّهم عنه ، إلا ابن الجنيد فعمل بها ؛ لكنّها ساقطة عن الحجّية ؛ لمخالفتها للسنّة المتواترة .
الطائفة السادسة : ما دلّ على التفصيل بين ذات الولد ، فترث من جميع التركة حتّى العقار ، وبين غير ذات الولد ، فلا ترث من العقار .
ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة : «
في النساء إذا كان لهنّ ولد ، أعطين من الرباع
» « 2 » . لكنّه مقطوع ليس برواية ؛ لأنّه كلام ابن اذينة ، لا كلام الإمام ( ع ) . فلا اعتبار له ولا يصلح شاهداً للجمع بين نصوص المقام .
الطائفة السابعة : ما دلّ على التفصيل بين البناء القديم والجديد ؛ أي بين ما كان قبل الزواج وبين ما أحدثه الزوج بعد الزواج ، أو بين ما أحدثه ولم يكمّله قبل موته وبين ما تمّ بناؤه وكمُل قبل موته .
ودلّ على ذلك صحيح محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ( ع ) :
« إنّ النساءَ لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً ، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء » « 3 »
. وجه الدلالة : أنّ قوله ( ع
) : « إلا أن يكون أحدث بناءً »
يحتمل فيه الوجهان المزبوران .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 213 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 213 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 210 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 13 . .