تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شرح
العين فيما عدا الأرض ، بإعطاءِ العين أو القيمة من الأرض » « 1 » . فهذه الصحيحة لا تصلح للدليلية ؛ لإعراض الأصحاب كلّهم عنه ، إلا ابن الجنيد فعمل بها ؛ لكنّها ساقطة عن الحجّية ؛ لمخالفتها للسنّة المتواترة . الطائفة السادسة : ما دلّ على التفصيل بين ذات الولد ، فترث من جميع التركة حتّى العقار ، وبين غير ذات الولد ، فلا ترث من العقار . ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة : « في النساء إذا كان لهنّ ولد ، أعطين من الرباع » « 2 » . لكنّه مقطوع ليس برواية ؛ لأنّه كلام ابن اذينة ، لا كلام الإمام ( ع ) . فلا اعتبار له ولا يصلح شاهداً للجمع بين نصوص المقام . الطائفة السابعة : ما دلّ على التفصيل بين البناء القديم والجديد ؛ أي بين ما كان قبل الزواج وبين ما أحدثه الزوج بعد الزواج ، أو بين ما أحدثه ولم يكمّله قبل موته وبين ما تمّ بناؤه وكمُل قبل موته . ودلّ على ذلك صحيح محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ( ع ) : « إنّ النساءَ لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً ، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء » « 3 » . وجه الدلالة : أنّ قوله ( ع ) : « إلا أن يكون أحدث بناءً » يحتمل فيه الوجهان المزبوران .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 213 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 213 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 210 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 13 . .