شرح
في محلّه من علم الأصول « 1 » من جواز تبعّض فقرات الحديث الواحد في حجّيتها .
2 . قوله ( ع ) : «
ترث المرأة الطوب
» في صحيحة ابن مسلم « 2 » ينافي سائر نصوص . وذلك لأنّ ظاهر كلامه ( ع ) في هذه الصحيحة جواز إرثها من عينه ، مع أنّه ورد الأمر بتقويمه في صحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق ( ع ) بقولهما :
« إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها » .
والجواب : أنّ قوله ( ع ) :
« لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب »
في صحيح أبان دلّ بمفهوم التحديد ، وقوله :
« ولكن يقوّم البناءُ والطوب »
في صحيح زرارة وابن مسلم دلّ بمفهوم الاستدراك ، وقوله :
« إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة »
في صحيحة الفضلاء قد دلّ بمفهوم الاستثناء على عدم جواز إرث الزوجة من عين الطوب والخشب وسائر الآلات ، كما عليه المشهور .
وبهذه المفاهيم يقيّد إطلاق قوله : «
ترث المرأة الطوب
» ، ويحمل على الإرث من قيمة الطوب .
المناقشة في موضعين من كلام السيّد الماتن ( قدس سره )
وقد اتّضح بما بيّنّاه ما في موضعين من كلام السيّد الماتن من النظر : أحدهما : أنّ قيمة الأبنية بأجزائها ترثها الزوجة ، بناءً على ما حقّقناه . لكنّه لا يستفاد من كلام السيّد الماتن ، فإنّ ظاهره إلحالقها بالعقار والأرض الممنوع إرثهما للزوجة عيناً وقيمةً . اللهمّ إلا أن يكون مراده من الآلات والطوبهامش
( 1 ) . بدائع البحوث : 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 206 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 2 . .