تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
في محلّه من علم الأصول « 1 » من جواز تبعّض فقرات الحديث الواحد في حجّيتها . 2 . قوله ( ع ) : « ترث المرأة الطوب » في صحيحة ابن مسلم « 2 » ينافي سائر نصوص . وذلك لأنّ ظاهر كلامه ( ع ) في هذه الصحيحة جواز إرثها من عينه ، مع أنّه ورد الأمر بتقويمه في صحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق ( ع ) بقولهما : « إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها » . والجواب : أنّ قوله ( ع ) : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب » في صحيح أبان دلّ بمفهوم التحديد ، وقوله : « ولكن يقوّم البناءُ والطوب » في صحيح زرارة وابن مسلم دلّ بمفهوم الاستدراك ، وقوله : « إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة » في صحيحة الفضلاء قد دلّ بمفهوم الاستثناء على عدم جواز إرث الزوجة من عين الطوب والخشب وسائر الآلات ، كما عليه المشهور . وبهذه المفاهيم يقيّد إطلاق قوله : « ترث المرأة الطوب » ، ويحمل على الإرث من قيمة الطوب .

المناقشة في موضعين من كلام السيّد الماتن ( قدس سره )

وقد اتّضح بما بيّنّاه ما في موضعين من كلام السيّد الماتن من النظر : أحدهما : أنّ قيمة الأبنية بأجزائها ترثها الزوجة ، بناءً على ما حقّقناه . لكنّه لا يستفاد من كلام السيّد الماتن ، فإنّ ظاهره إلحالقها بالعقار والأرض الممنوع إرثهما للزوجة عيناً وقيمةً . اللهمّ إلا أن يكون مراده من الآلات والطوب
هامش
( 1 ) . بدائع البحوث : 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 206 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 2 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 489 | علي أكبر السيفي المازندراني