شرح
على الخربة ، كما اطلق عليها الأرض الخربة في نصوص مجهول المالك الواردة في الورق الموجود في الأرض الخربة .
والمقصود تقويم البناء بما لها من التراب والطوب والخشب وسائر الأجزاء دون قيمتها بما لها من الهيئة الكاملة المستقرّة على الأرض ، مع ما عليه من قطعة الأرض هو المعبّر عنه بالعقار والدور .
مقتضى التحقيق تمامية هذه الطائفة سنداً ودلالة . وعليه فلابدّ من تقييد الطائفة الأولى والثانية والثالثة بهذه الطائفة .
والنتيجة : حرمانها من إرث رقبة الأرض مطلقاً ، عيناً وقيمةً خالية أم مشغولة بالبناء . ومن عين أبنيتها وآلاتها ، وإنّما تُعطي الزوجة قيمة البناء بما لها من الأجزاء من الطوب والخشب وجذوع النخل . وهو المراد من الشجر والنخل في صحيح الأحول .
وهذا القول بعينه هو القول الأوّل المشهور ولعلّه مراد السيّد المرتضى ؛ حيث إنّه يلائم قوله بحرمانها من عين الرباع أي الأبنية خاصّة ، لا من قيمتها .
الطائفة الخامسة : ما دلّ على إرث الزوجة من جميع التركة . وهو صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال ( ع ) : «
يرثها وترثه من كلّ شى ترك وتركت
» « 1 » .
هذه الصحيحة قد حُملت على التقيّة وغيرها . قال صاحب « الوسائل » في ذيل هذه الرواية : « أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما على ما إذا كان للمرأة ولد ؛ لما يأتي . ويمكن حمله على رضا الوارث وإعطاء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 212 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 7 ، الحديث 1 . .