تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
الطائفة الثانية : ما دلّ على القول الأوّل المشهور . من هذه الطائفة : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : « أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه » « 1 » . قوله : « تقوّم النِّقض » بكسر النون المشدّدة وضمّها ؛ بمعنى المنقوض يعني البناء المنقوض الذي تجزّئَت وتفرّقت وانفصلت أجزاؤها بالخراب . قال في « مجمع البحرين » : « والن‌ُّقْض بالضمّ والكسر بمعنى المنقوض واقتصر الأزهري على الضمّ وبعضهم على الكسر ، والجمع نُقُوض . ومنه حديث ميراث المرأة من زوجها « ويُقَوّمُ الن‌ُّقْضَ والأبواب » « 2 » . ولكن يرد الإشكال أنّ الأجزاء والآلات تصيير حينئذٍ من قبيل المنقولات فترث الزوجة أعيانها ، من غير حاجة إلى التقويم فلابدّ من إرادة تقدير النقض ؛ أي تقويم الآلات والأجزاء على تقدير ركونها منقوضة . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ، قال : أبو عبد الله ( ع ) : « ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً » ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً ؟ فقال : « ليس لها منه نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها » « 3 » . « الطوب » : الآجر قاله في « مجمع البحرين » « 4 » . والرباع : الدور والمساكن .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 205 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) . مجمع البحرين 232 : 4 233 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 206 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 4 ) . مجمع البحرين 110 : 2 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 480 | علي أكبر السيفي المازندراني