تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
2 . نفس القول السابق مع إضافة الشجر إلى أعيان ما تعطى قيمتها . وقد ذهب إليه العلامة في « القواعد » والشهيد في « الدروس » وأكثر المتأخّرين . 3 . حرمانها من الرباع أي الدور والمساكن بهيئتها القائمة على الأرض مطلقاً ، عيناً وقيمةً دون البساتين والضياع ، وإنّما تعطى قيمة آلات الرباع وأجزائها على حدةٍ ، لا قيمة نفسها . وهو قول المفيد ، وابن إدريس ، والمحقّق في « النافع » . 4 . حرمانها من أعيان الرباع ، لا من قيمتها ، وهو قول السيّد المرتضى . 5 . عدم حرمانها من شيءٍ . وإرثها من جميع التركة ، كغيرها من الوارث ، وهو قول ابن الجنيد . وابن الجنيد متفرّد في هذا القول ، لم يوافقه أحد من الأصحاب ، فالإجماع المركّب على خلافه . هذا ما ذكره في « المسالك » من الأقوال . 6 . ما يستفاد من كلام صاحب « الشرائع » وهو التفصيل بين ذات الولد ، فحكم بأنّها ترث من جميع التركة حينئذٍ ، وبين غيرها ، فاختار حينئذٍ القول الأوّل المشهور . حيث قال : « إذا كان للزوجة من الميّت ولد ، ورثت من جميع ما ترك . ولو لم يكن ، لم ترث من الأرض شيئاً . وأعطيت حصّتها من قيمة الآلات والأبنية » « 1 » . وقد نسب هذا القول في « الرياض » إلى الصدوق وأكثر المتأخّرين ؛ حيث قال : « خلافاً للصدوق وأكثر المتأخّرين فخصّوا الحكم بغير ذات الولد » « 2 » . أي فخصّوا قول المشهور . هذا عمدة الأقوال في المسألة ، وهي الستّة المذكورة .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 184 : 13 . ( 2 ) . رياض المسائل 589 : 12 . .