تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح

تحقيق نصوص المقام

ولمّا كانت عمدة الدليل في المسألة هي النصوص ، لابدّ من تحقيقها . فنقول : النصوص الواردة في المقام على طوائف : الطائفة الأولى : ما دلّ على عدم إرث الزوجة من الأرض ومن العقار مطلقاً ، عيناً وقيمةً . من هذه الطائفة صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » . ومثله صحيح محمّد بن حمران « 1 » . ومنها : صحيح آخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « لا ترث النساءُ من عقار الأرض شيئاً » « 2 » . قوله ( ع ) : من عقار الأرض ؛ أي ما على الأرض من أعيان الأبنية والبستان والضيعة . ومنها : خبر عبد الملك ، قال : دعا أبو جعفر ( ع ) بكتاب علي ( ع ) فجاء به جعفر ( ع ) مثل فَخِذ الرجل مطويّاً ، فإذاً فيه : « أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء » ، فقال أبو جعفر ( ع ) : « هذا والله خطّ عليٍّ ( ع ) بيده وإملاء رسول الله ( ص ) » « 3 » . ونظيره خبره الآخر « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 207 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 208 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 212 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 17 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 209 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 10 . .