تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وترث القيمة خاصّة من آلات البناء ، كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل ؛ من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر ( 1 ) .
شرح
« تصدّق » ظاهره ما إذا لم يكن للميّت أقرباء من الأنساب غير الولد أيضاً . فلمّا كان الباقي حقّ الإمام ؛ إمّا بسبب ولاء العتق ، كما يظهر من كلام السائل « من مولى لك أوصى . . . » ، أو بسبب انحصار الوارث في الزوجة والإمام ( ع ) ، كما سبق أنّ الوارث لو انحصر في الزوجة ، يكون ما زاد عن سهمها للإمام ( ع ) . على أيّ حال أمر الإمام بتصدّق حقّ نفسه إلى ذوي الحاجة من المؤمنين .

لا ترث الزوجة من العقار

1 وقع الخلاف بين الأصحاب في ما ترثه الزوجة من الزوج . ومصبّ الاختلاف إنّما هو في غير المنقول من أعيان التركة وقيمتها ، من الأرض والدور والبساتين والأبنية والأشجار والغُرفة ، بعد اتّفاقهم في إرثها من منقولات التركة من النقود وأثاث البيت وغيرها . وقد ذكر الشهيد في « المسالك » « 1 » أقوالًا ، وهي : 1 . حرمانها من إرث الأرض مطلقاً ، عيناً أو قيمةً ، بياضاً كانت ، أم مشغولة بزرع وشجر وبناءٍ وغيرها ، ومن عين الأبنية وآلاتها ، وإنّما تُعطى قيمتها . وهو المشهور بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 184 : 13 185 . .