تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
ولكن يظهر من سلار عدم التزامه بذلك ؛ حيث قال : « وفي أصحابنا من قال : إذا ماتت امرأة ولم تخلِّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية والردّ » « 1 » ؛ حيث دلّ بالمفهوم على وجود المخالف بين أصحابنا ، بل ظاهر كلامه أنّه نفسه من المخالفين . واستُدلّ له بموثّق جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » « 2 » . وحُمل على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة ، كما نقل في « الرياض » « 3 » عن السيّد المرتضى في « الانتصار » « 4 » . ولازم القول بعدم الردّ إليه كون النصف الباقي للإمام ( ع ) . واحتمل في « الجواهر » حمله على صورة وجود الوارث الرحم من جانب الزوج . قال : « أمّا الموثّق فمع عدم مقاومته الصحاح غير صريح في عدم الردّ عليهما مطلقاً ، فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب ، هذا كلّه في الردّ على الزوج » « 5 » . وعلى أيّ حال لا إشكال في كون المال كلِّه للزوج وعدم نصيب للإمام ( ع ) في مفروض الكلام . وإنّما الكلام في صورة انحصار الوارث في الزوجة .

حكم انحصار الوارث في الزوجة

إذا انحصر الوارث في الزوجة ، وقع الخلاف في ردّ ما زاد عن فرضها إليها وعدم نصيب للإمام كما في الزوج أو عدم ردّه إليها وكونه للإمام ( ع ) .
هامش
( 1 ) . المراسم : 222 ؛ ونقل عنه في مسالك الأفهام 70 : 13 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 199 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 8 . ( 3 ) . رياض المسائل 575 : 12 . ( 4 ) . الانتصار : 584 . ( 5 ) . جواهر الكلام 80 : 39 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 36 | علي أكبر السيفي المازندراني