شرح
لمجموعهم . لصدق أنّ لهن ولد ، فيقسّم ثمن التركة بينهنّ بالسويّة .
وذلك للإجماع والنصّ ، كما صرّح بذلك في « الرياض » بقوله : « اتّفاقاً فتوىً ونصّاً » « 1 » .
وقال في « المستند » : « إذا كُنّ الزوجات أكثر من واحدة ، فلا يزيد لهنّ من الربع عند عدم الولد ، والثمن معه ، بل هنّ مشتركات في الربع أو الثمن يقتسمونه بالسويّة بالإجماع والأخبار » « 2 » .
وأمّا النصوص :
فمنها : صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة ؟ قال ( ع ) : «
جائز له ولهنّ
» ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلادهم ولا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة ، ثمّ مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه ؟ فقال ( ع ) : «
إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عُرِفت التي طُلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدّة ، قال :
« ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهنّ العدّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع قسّمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً وعليهنّ جميعاً العدّة
» « 3 » . لا إشكال في تمامية هذه الرواية سنداً ودلالةً .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 580 : 12 .
( 2 ) . مستند الشيعة 351 : 19 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 217 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 9 ، الحديث 1 . .