تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ولو كان المرض شبه الأدوار ؛ بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف ، فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه ، والأحوط التصالح ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسويّة ، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة . ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ، أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها . والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : يرث الزوج من جميع تركة زوجته ، من منقول وغيره . وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ، ولا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً ولا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا .
شرح
مرضه » كون المرض ظرفاً للموت ، لا سبباً ، فلو مات في أثناء مرضه بعلّة أخرى يصدق عُرفاً أنّه مات في مرضه . 1 وذلك لعدم صدق البُرءِ على وقوف المرض وانقطاعه الموقّت ، إذا ثبت أنّه مقتضى ماهية ذلك المرض ومن خصوصيته وكيفيته . ولا يخفى أنّ احتياط السيّد الماتن استحبابي ؛ حيث أفتى بعدم التوارث . 2 والوجه فيه عمومات ميراث الأزواج ؛ لأنّها سيقت وألقيت على وزان القضية الحقيقية ، فتشمل الزوجة مطلقاً ، بلا فرق بين الواحدة والمتعدّدة . وكذا سهم الثمن مع الولد والربع بلا ولد . والحكم إذا كان كلّهنّ بلا ولد أو مع الولد واضح . وأمّا إذا كان بعضهنّ مع الولد وبعضهن بلا ولد . فمقتضى القاعدة المحقّقة عزل سهم مع الولد ابتداءً