تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
جعفر ( ع ) قال : « لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئاً في عدّتهنّ ؛ لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ ، فلا رجعة لأزواجهنّ ولا ميراث بينهم » « 1 » . ومنها : حسنة عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلّقني ، فطلّقها بأمرها ورضاها ، فإنّها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها لا ميراث بينهما . وهي تعتدّ منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء » . وقال أبو عبد الله ( ع ) : في الرجل يطلّق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، قال : « قد بانت منه بتطليقه ولا ميراث بينهما في العدّة » « 2 » . ومنها : خبر الهاشمي ، قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) ، يقول : « لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه » « 3 » . ومنها : خبر حمران ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : « وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، فإذا افترقا على شيءٍ ورضيا به ، كان ذلك جائزاً عليها ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، سمّى طلاقاً أو لم يسمّ ، ولا ميراث بينهما في العدّة » « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 224 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 224 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 290 : 22 ، كتاب الخُلع والمباراة ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 291 : 22 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 6 ، الحديث 4 . .