شرح
إحداها : كون المطلّقة الرجعية في حكم الزوجة ما دامت في العدّة ، مطلقاً ، سواء كان من جهة الإرث أو غيرها .
ثانيتها : إرث المطلّقة الرجعية من زوجها ما دامت في العدّة ، دون البائنة .
ثالثتها : عدم إرث المختلعة والمبارأة .
رابعتها : إرث المطلّقة حال مرض الزوج إلى سنة .
أمّا الجهة الأولى : فلا خلاف فيه من أحد ، بل ادّعى في « الجواهر » « 1 » الإجماع عليه بقسميه . ومعنى ذلك أنّ للزوج أن يراجعها بعد الطلاق ما دام في العدّة بفعل ما يحرم لغير الزوج ، من الجماع وغيره ، ويكون فعله ذلك بنفسه رجوعاً . وعليه نفقتها وسكناها ، ويتوارثان .
وقد دلّت على ذلك عدّة نصوص :
منها : قول أبي جعفر ( ع ) : «
وهو أحقّ برجعتها ما لم تَنْقَضِ ثلاثة قروءٍ
» في موثّقة ابن بكير وغيره « 2 » .
ومنها : قول أبي عبد الله ( ع ) : «
وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين
» في معتبرة الحسن بن زياد « 3 » .
ومنها : قوله ( ع ) : «
فإن شاءَ ، راجعها قبل أن ينقضي أجلُها . . . وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوّلتين
» في صحيح عبد الله ابن سنان « 4 » .
إلى غير ذلك من النصوص المصرّحة بجواز رجوع المطلِّق إلى المطلّقة الرجعية قبل انقضاء عدّتها وبثبوت التوارث بينهما .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 197 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 106 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 105 : 22 106 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 106 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 ، الحديث 7 . .