تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
إحداها : كون المطلّقة الرجعية في حكم الزوجة ما دامت في العدّة ، مطلقاً ، سواء كان من جهة الإرث أو غيرها . ثانيتها : إرث المطلّقة الرجعية من زوجها ما دامت في العدّة ، دون البائنة . ثالثتها : عدم إرث المختلعة والمبارأة . رابعتها : إرث المطلّقة حال مرض الزوج إلى سنة . أمّا الجهة الأولى : فلا خلاف فيه من أحد ، بل ادّعى في « الجواهر » « 1 » الإجماع عليه بقسميه . ومعنى ذلك أنّ للزوج أن يراجعها بعد الطلاق ما دام في العدّة بفعل ما يحرم لغير الزوج ، من الجماع وغيره ، ويكون فعله ذلك بنفسه رجوعاً . وعليه نفقتها وسكناها ، ويتوارثان . وقد دلّت على ذلك عدّة نصوص : منها : قول أبي جعفر ( ع ) : « وهو أحقّ برجعتها ما لم تَنْقَضِ ثلاثة قروءٍ » في موثّقة ابن بكير وغيره « 2 » . ومنها : قول أبي عبد الله ( ع ) : « وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين » في معتبرة الحسن بن زياد « 3 » . ومنها : قوله ( ع ) : « فإن شاءَ ، راجعها قبل أن ينقضي أجلُها . . . وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوّلتين » في صحيح عبد الله ابن سنان « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص المصرّحة بجواز رجوع المطلِّق إلى المطلّقة الرجعية قبل انقضاء عدّتها وبثبوت التوارث بينهما .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 197 : 39 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 106 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 105 : 22 106 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 106 : 22 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 ، الحديث 7 . .