تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
ومنها : صحيحة أخرى لمحمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « أيّما امرأة طُلّقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّها ترثه ، ثمّ تعتدّ عدَّة المتوفّي عنها زوجها ، وإن توفّيت في عدّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر » « 1 » . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « إذا طلّق الرجل امرأته ، توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة ، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما » « 2 » . هذه الصحيحة أيضاً دلّت على نفي ثبوت التوارث في الطلاق البائن . ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ توفّى عنها وهي في عدّتها قال : « ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ، ورثها ، فإن قتل أو قتلت وهي في عدّتها ، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه » « 3 » . أمّا الجهة الثالثة : وهي عدم إرث البائنة والمختلعة والمباراة . وهذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه . وقد دلّت عليه نصوص مستفيضة بل في « الجواهر » « 4 » متواترة . وقد سبق بعضها آنفاً . من هذه النصوص : صحيح يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 225 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 225 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 225 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 9 . ( 4 ) . جواهر الكلام 197 : 39 . .