تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
أمّا الجهة الثانية : وهي ثبوت التوارث بين المطلَّقة الرجعية وبين زوجها المطلِّق ، دون المطلّقة البائنة ، فهو أيضاً إجماعي ، كما صرّح به في « الرياض » و « المستند » و « الجواهر » « 1 » . ولكنّ الإجماع في مثل المقام مدركيّ ، لا كاشف تعبّدي عن رأي المعصوم ، بل الكاشف إنّما هو الروايات . والنصوص الدالّة على ذلك كثيرة مستفيضة ، بل بالغة حدّ التواتر كما صرّح به في « الرياض » « 2 » . وقد سبق ذكر بعض هذه النصوص آنفاً ، وإليك ذكر نبذة أخرى . منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « إذا طُلِّقت المرأة ثمّ توفّى عنها زوجها وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ويرثها ما دامت في الدّم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوّلتين . فإن طلّقها الثالثة ، فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها » « 3 » . ذيل هذه الصحيحة دلّ على عدم ثبوت التوارث في الطلاق البائن . ومنها : صحيحة زرارة عن أحدهما ( ع ) ، قال : « المطلّقة ترث وتورث حتّى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته ، فقد انقطع » « 4 » . ومنها : موثّقة ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يطلّق المرأة فقال : « يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة » « 5 » .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 581 : 12 ؛ مستند الشيعة 348 : 19 350 ؛ جواهر الكلام 197 : 39 . ( 2 ) . رياض المسائل 581 : 12 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 223 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 223 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 223 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 4 . .