تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعية يرثه الآخر ، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة . نعم ، لو طلّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حين الطلاق ؛ بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ( 1 ) .
شرح
الأزواج ، لا سيّما في أوائلها « 1 » . وجه الدلالة شمولها للمقام بالإطلاق . وقد دلّ على ذلك بالخصوص صحيحتان : إحداهما : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها فقال ( ع ) : « لها الميراث وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشراً » « 2 » . ثانيتهما : صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخلها بها ما لها عليه ؟ فقال ( ع ) : « ليس لها صداق ، وهي ترثه ويرثها » « 3 » . هاتان الصحيحتان صريحتان في المطلوب . والنصوص الدالّة على ذلك كثيرة جدّاً .

المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ، دون البائنة

1 يقع الكلام في جهات :
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 195 : 26 و 201 و 212 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 1 ، 4 ، 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 221 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 222 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 12 ، الحديث 4 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 459 | علي أكبر السيفي المازندراني