تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
( مسألة 2 ) : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ، ولم يكن له وارث إلا الزوج والإمام ( ع ) ، كان إرثه للزوج لا الإمام ( ع ) ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام ( ع ) ، يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام ( ع ) ( 1 ) .
شرح
الظاهر المستشعر من جملة من العبائر لكان المصير إليها ليس بذلك البعيد ، لاعتبار السند ، والاعتضاد بعمومات أدلّة الإرث ، السليمة هنا عن المعارض والحمل على التقيّة يصار إليه مع وجود المعارض الأقوى » « 1 » .

حكم انحصار الوارث في أحد الزوجين

1 وقع الكلام هاهنا في موضعين : أحدهما : في حكم ردّ ما زاد عن فرض الزوج عليه ، فلا يعطى إلى الإمام شيئاً فيما لو انحصر الوارث في الزوج . ثانيهما : في حكم ردّ ما زاد عن فرض الزوجة عليها ؛ فهل يرد ما زاد عن فرضها عليها ، أو يعطى للإمام ( ع ) ؟

حكم انحصار الوارث في الزوج

أمّا الموضع الأوّل : فالمشهور بين الأصحاب وجوب ردّ ما زاد عن فرض الزوج إليه ، عند انحصار الوارث فيه . فالكلّ للزوج ، ولا نصيب للإمام ( ع ) . وقد صرّح بهذه الشهرة في « المسالك » « 2 » . بل في « الجواهر » : « عليه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الشيخين وجماعةٍ دعواه عليه وهو الحجّة » « 3 » .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 462 : 12 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 69 : 13 . ( 3 ) . جواهر الكلام 79 : 39 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 34 | علي أكبر السيفي المازندراني