تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
ومثله في « الرياض » و « المستند » « 1 » . وقد دلّت على ذلك ، أخبار كثيرة مستفيضة . منها : صحيحة أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدعا بالجامعة فنظر فيها : فإذاً « امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كلُّه » « 2 » . ومنها : صحيحة أخرى لأبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله ( ع ) فرائض عليٍّ ( ع ) فإذاً فيها : « الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره » « 3 » . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) : في امرائةٍ توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ؟ قال ( ع ) : « الميراث لزوجها » « 4 » . ومنها : صحيحة ثالثة عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال ( ع ) : « إذا لم يكن غيره ، فله المال » « 5 » . ومنها : صحيحة رابعة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ، فقال ( ع ) : « الميراث له كلّه » « 6 » . ونصوص أخرى « 7 » دلّت على ذلك بالظهور ، بل الصراحة .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 573 : 12 574 ؛ مستند الشيعة 393 : 19 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 198 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 197 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 197 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 198 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 199 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 11 . ( 7 ) . راجع : وسائل الشيعة 197 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 . .