شرح
ومثله في « الرياض » و « المستند » « 1 » . وقد دلّت على ذلك ، أخبار كثيرة مستفيضة .
منها : صحيحة أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدعا بالجامعة فنظر فيها : فإذاً «
امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كلُّه
» « 2 » .
ومنها : صحيحة أخرى لأبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله ( ع ) فرائض عليٍّ ( ع ) فإذاً فيها : «
الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره
» « 3 » .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) : في امرائةٍ توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ؟ قال ( ع ) : «
الميراث لزوجها
» « 4 » .
ومنها : صحيحة ثالثة عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال ( ع ) : «
إذا لم يكن غيره ، فله المال
» « 5 » .
ومنها : صحيحة رابعة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ، فقال ( ع ) : «
الميراث له كلّه
» « 6 » .
ونصوص أخرى « 7 » دلّت على ذلك بالظهور ، بل الصراحة .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 573 : 12 574 ؛ مستند الشيعة 393 : 19 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 198 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 197 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 197 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 198 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 199 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 11 .
( 7 ) . راجع : وسائل الشيعة 197 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 . .