تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت . فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته ، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما . نعم ، مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين ؛ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم ، مرتّبون بحسب القرب والبعد ( 1 ) .
شرح
ولا يخفى : أنّ مقصود السيّد الماتن ( قدس سره ) من الوسائط إنّما هو العمومة والخؤولة أنفسهم ؛ لأنّهم الوسائط بين أولادهم وبين الميّت ، ولأنّهم الذين يتقرّب بهم أولادهم إلى الميّت ، ومن هنا يكون أولاد كلِّ واحد من الصنفين في حكم الصنف الذي يتقرّب به إلى الميّت دون الصنف الآخر . وعليه فأولاد العمومة في حكم العمومة وأولاد الخؤولة في حكم الخؤولة مطلقاً ، من حيث مقدار السهم وكيفية التقسيم . وعليه بعد ما ثبت التقسيم بالتفاضل في العمومة والتقسيم بالتسوية في الخؤولة ولو بالإجماع ، يمكن إثبات كلّ نوعٍ من التقسيم لأولادهم بقاعدة التزيل .

أولاد العمومة والخؤولة مقدّمون على عمومة الأب والامّ وخؤولتهما

1 لا خلاف بين الأصحاب في تقديم العمومة والخؤولة على أولادهم ، وفي تقديم أولادهم وإن نزلوا على عمومة وخؤولة أب الميّت وامّه ، وفي تقديمهم على عمومة وخؤولة جدّ الميّت وجدّته ، وهكذا ما دام الصدق العرفي للنسب والأقرباء .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 439 | علي أكبر السيفي المازندراني