تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
والوجه في ذلك أوّلًا : إجماع الأصحاب كما صرّح به في « الجواهر » بقوله : « قد عرفت فيما تقدّم ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي النسب . فعمومة الميّت وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا وخؤوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ، أحقّ بالميراث من عمومة الأب وعمّاته وخؤوله وخالاته ، وأحقّ من عمومة الامّ وعمّاتها وخؤولها وخالاتها ؛ لأنّ عمومة الميّت وخؤولته أقرب إليه وكلّ أقرب أولى من الأبعد كتاباً وسنةً وإجماعاً » « 1 » . وقد صرّح بهذا الإجماع في « المستند » « 2 » . ولكنّ الإجماع في المقام مدركيّ لاستناد الأصحاب إلى قاعدتي التنزيل والأقربية وسائر العمومات والإطلاقات المرتبطة بالمقام . واستدلّ في « الرياض » لذلك باتّفاق الأصحاب وقاعدتي الأقربية والتنزيل ؛ حيث قال : « عمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته وعمومة امّه وخؤولتها وعمومتها وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ والجدّة وخؤولتهما ، وهكذا وكذا أولاد كلّ بطن أقرب أولى من البطن الأبعد . والأصل فيه بعد الوفاق الظاهر المحكيّ في كلام جمع الأولوية المستفادة من آية إرث القرابة ، والكلّية الناطقة بتنزيل كلّ ذي رحم منزلة الرحم الذي يجرّ به ، كما في النصوص المتقدّمة » « 3 » . وقد عرفت من كلام صاحب « الجواهر » أنّه استدلّ لذلك مضافاً إلى الإجماع بالكتاب والسنّة . والظاهر أنّ مراده من الكتاب آية : اولُوا الأرْحامِ ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 188 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 335 : 19 . ( 3 ) . رياض المسائل 569 : 12 570 . .