السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة ، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ، ككون أحدهما مثلًا أقرب من الآخر ، وإلا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عمّ هو أخ لُامّ .
ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب ، فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلا بهما كالزوج وابن العمّ مثلًا وكيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام ( 1 ) .
شرح
المفيدة لقاعدة الأقربية ، ومن السنّة ما يفيد منها قاعدتي الأقربية والتنزيل . وقد تقدّم ما دلّ من النصوص على تلكما القاعدتين .
والحاصل : أنّ الدليل على ذلك بعد الاتّفاق قاعدتان :
إحداهما : قاعدة : الأقربية المفيدة لمنع الأقرب الأبعد .
ثانيتهما : قاعدة تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت .