تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة ، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ، ككون أحدهما مثلًا أقرب من الآخر ، وإلا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عمّ هو أخ لُامّ . ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب ، فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلا بهما كالزوج وابن العمّ مثلًا وكيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام ( 1 ) .
شرح
المفيدة لقاعدة الأقربية ، ومن السنّة ما يفيد منها قاعدتي الأقربية والتنزيل . وقد تقدّم ما دلّ من النصوص على تلكما القاعدتين . والحاصل : أنّ الدليل على ذلك بعد الاتّفاق قاعدتان : إحداهما : قاعدة : الأقربية المفيدة لمنع الأقرب الأبعد . ثانيتهما : قاعدة تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت .

حكم اجتماع السببين في وارث واحد

1 لا يخفى : أنّ المراد من السبب في المقام مطلق سبب الإرث ، وإن كان نسباً ، فليس بمعنى السبب المقابل للنسب ، بل يعمّه . ثمّ إنّ في المقام نكات يبتني عليها ما ذكره السيّد الماتن ( قدس سره ) وغيره من الفقهاء ( قدس سره ) من الفروع والأحكام . الأولى : اجتماع سببين أو أكثر قد يكون طولياً وأخرى عرضياً . والطولي ؛ بأن كان سببية سبب في طول الآخر ، كما في ابن عمٍّ هو أخ للُامّ فيما إذا تزوّج الرجل امرأة أخيه وأولدها ، بعد أن أولدها الأخ الأوّل . فولده