تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة . لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين ( 1 ) .
شرح
فالمتحقّق فيهما الشهرة العظيمة ، ولا سيّما في الخؤولة من الأبوين أو الأب ؛ لانحصار المخالف القائل بالتفاضل فيهم في الفضل ظاهراً ، وإن حكاه الشيخ في « الخلاف » عن بعض الأصحاب وفي « كشف اللثام » عن القاضي « 1 » ، لكنّه في خصوص الخؤولة ، لا أولادهم . وقد سبق منّا أنّ مقتضى التحقيق التقسيم بالتفاضل بين العمومة مطلقاً ؛ لما دلّ على ذلك من عمومات التنزيل . وسبق ذكرها تفصيلًا ، فلا وجه للتصالح .

منع الأبويني من أولاد كلٍّ من العمومة والخؤولة الأبي من سنخه

1 يقع الكلام هاهنا في أمرين : أحدهما : حجب الأبويني من أولاد العمومة والخؤولة الأبي منهم ؛ بأن لا يرث الأبي منهم ما دام الأبويني موجوداً . ثانيهما : اشتراط السنخية في الحاجب والمحجوب منهم ؛ بأن لا يمنع الأبويني من أولاد العمومة الأبي من أولاد الخؤولة ولا بالعكس . أمّا الأمر الأوّل ، فالوجه فيه مضافاً إلى قاعدة الأقربية ومنع الأقرب الأبعد
هامش
( 1 ) . راجع : الخلاف 17 : 4 ؛ كشف اللثام 451 : 9 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 435 | علي أكبر السيفي المازندراني