تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
« اختلف أمير المؤمنين وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي ( ع ) : ميراثه لهم يقول الله تعالى : وَاولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أولَى بِبَعْضٍ . وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين » « 1 » ؛ بدعوى دخول أولاد العمومة والخؤولة عند فقد العصبة من الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات في القرابة . وقد سبق ذكر ما يدلّ على ذلك من النصوص في المباحث السابقة . ويدلّ على عدم إرث الأولاد مع وجود من في درجة آبائهم من العمومة والخؤولة حتّى من غير صنف واحد رواية سلمة بن محرز عن أبي عبد الله ( ع ) : في حديث ، أنّه قال : في ابن عمّ وخالة ، قال ( ع ) : « المال للخالة » ، وقال في ابن عمّ وخال ؟ قال ( ع ) : « المال للخال » . وقال في ابن عمّ وابن خالة ؟ قال ( ع ) : « للذّكر مثل حظّ الأنثيين » « 2 » . وأمّا وجه تقديم الأقرب منهم على الأبعد ، فقد سبق ذكر ما يدلّ عليه من النصوص المستفيضة . هذا مضافاً إلى دلالة ما رواه العيّاشي في تفسيره عن أبي جعفر الباقر ( ع ) في حديث ، قال : « فإذا التفّت القرابات ، فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته » « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 191 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 193 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 194 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 5 ، الحديث 6 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 433 | علي أكبر السيفي المازندراني