تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
نعم ، في العمومة من قبل الامّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح ( 1 ) .
شرح

كيفية قسمة سهام أهل الطبقة الثالثة

1 وقد سبق تفصيل الكلام في كيفية قسمة سهام العمومة والخؤولة . وكلّ ما سبق هناك من الصور الوجوه يأتي هاهنا في حقّ أولاد العمومة والخؤولة والمنتسبين منهم بالأب والامّ . مقتضى التحقيق في المقام كما قلنا سابقاً : أنّه لا دليل خاصّ على التقسيم بالتفاضل في قسمة سهام العمومة وأولادهم وبالسوية في قسمة نصيب الخؤولة وأولادهم ، إلا الإجماع . أمّا آية : لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَين فإنّما وردت في الأولاد والإخوة في قوله تعالى : يُوصِيكُمُ الله فِي أولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَين وقوله تعالى : وَإنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ « 1 » ولم ترد آية ولا رواية تدلّ على ذلك في العمّ والخال وأولادهما ، إلا مرسل الطبرسي الدالّ على تقسيم بالتفاضل في مطلق قرابة الأب وبالسويّة في قرابة الامّ مطلقاً ؛ لقوله ( ع ) : « كان لقرابة الامّ الثلث بالسويّة ، والباقي لقرابة الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين » « 2 » . ولكن كونه روايةً محلّ تأمّل . ولكنّ الظاهر تحقّق الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم على التقسيم بالتفاضل في العمومة وأولادهم غير العمومة من الامّ ، وعلى التسوية في الخؤولة وأولادهم غير الخؤولة من الأبوين أو الأب لما حكي من الخلاف فيهما .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 و 176 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 63 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 434 | علي أكبر السيفي المازندراني