تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
قال : للعمّ الثلثان ولابن الخال الثلث . ولكن ردّه بالإجماع والكتاب والسنّة . وإليك نصّ كلام صاحب « الرياض » : « ولا يرث الأبعد منهم مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو مع عمّ أو ابن عمّ مع خال أو مع عمّ إجماعاً ، إلا من الإسكافي في ابن خال مع عمّ ؛ حيث قال : إنّ للعمّ الثلثين ولابن الخال الثلث . وهو شاذّ محجوج بالإجماع الظاهر المحكّي في « الغنية » و « السرائر » والآية والمعتبرة الدالّة على « أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » « 1 » . أمّا قاعدة الأقربية ، فهي مستفادة من قوله ( ع ) : « إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » « 2 » في ذيل موثّقة أبي أيّوب الخزّاز . ويدلّ على ذلك أيضاً صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : وَلِكلّ جَعَلنا مَوالِي مِمّا تَرَكَ الوَالِدانِ وَالأقرَبُون قال : « إنّما عني بذلك اولي الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي يجرّه إليها » « 3 » . ومنها : ما دلّ على استقرار سيرة أمير المؤمنين علي ( ع ) على تقديم الأقرب إلى الميّت في توريث الورّاث ، كقول أبي الحسن ( ع ) : « كان علي ( ع ) يُعطي المال الأقرب فالأقرب » في صحيحة حمّاد « 4 » . ومن ذلك قوله ( ع ) : « إنّ علياً ( ع ) كان
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 561 : 12 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 و 188 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 ؛ وأبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 63 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 105 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 5 ، الحديث 6 . .