شرح
وأمّا الكتاب ، فيمكن الاستدلال لذلك بآية اولي الأرحام ، بقرينة النصوص المطبقة لها على الأقرب إلى الميّت في مختلف الفروع والمسائل في أبواب الإرث .
وأمّا السنّة ، فقد دلّ على ذلك بالخصوص خبر بُرَيد الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : «
وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه
» « 1 » .
ويمكن الاستدلال لذلك أيضاً بقاعدة الأقربية المستفادة من قول أبي عبد الله ( ع ) : «
إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه
» « 2 » .
ومنها : ما دلّ على استقرار سيرة أمير المؤمنين علي ( ع ) على تقديم الأقرب إلى الميّت في توريث الورّاث ، كقول أبي الحسن ( ع ) : «
كان علي ( ع ) يُعطي المال الأقرب فالأقرب
» في صحيحة حمّاد « 3 » .
ومن ذلك قوله ( ع ) : «
إنّ علياً ( ع ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب
» في صحيحة البزنطي « 4 » . قوله : «
لا يألو
» ؛ أي لا يقصّر ؛ يعني كان ( ع ) لا يترك ذلك .
وقول أبي محمّد الحسن بن العسكري ( ع ) : «
الميراث للأقرب
» في صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 190 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 105 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 5 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 113 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 114 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 8 ، الحديث 1 . .