تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
وأمّا الكتاب ، فيمكن الاستدلال لذلك بآية اولي الأرحام ، بقرينة النصوص المطبقة لها على الأقرب إلى الميّت في مختلف الفروع والمسائل في أبواب الإرث . وأمّا السنّة ، فقد دلّ على ذلك بالخصوص خبر بُرَيد الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : « وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه » « 1 » . ويمكن الاستدلال لذلك أيضاً بقاعدة الأقربية المستفادة من قول أبي عبد الله ( ع ) : « إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » « 2 » . ومنها : ما دلّ على استقرار سيرة أمير المؤمنين علي ( ع ) على تقديم الأقرب إلى الميّت في توريث الورّاث ، كقول أبي الحسن ( ع ) : « كان علي ( ع ) يُعطي المال الأقرب فالأقرب » في صحيحة حمّاد « 3 » . ومن ذلك قوله ( ع ) : « إنّ علياً ( ع ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب » في صحيحة البزنطي « 4 » . قوله : « لا يألو » ؛ أي لا يقصّر ؛ يعني كان ( ع ) لا يترك ذلك . وقول أبي محمّد الحسن بن العسكري ( ع ) : « الميراث للأقرب » في صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 190 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 105 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 113 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 9 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 114 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 8 ، الحديث 1 . .