للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد ، للعمومة من الامّ يقسّم بالسويّة ، إلا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 21 ) : لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة ( 1 ) .
شرح
لا يرث العمومة والخؤولة للأب ما دام الأبويني منهما موجوداً
1 هذه المسألة من الإجماعيات التي لا خلاف فيها من أحد . كما صرّح في « الجواهر » بقوله : « من دون خلاف يعرف فيه بينهم كما عن جماعة الاعتراف به ، بل عن « الغنية » و « السرائر » الإجماع عليه » « 1 » . وبه صرّح أيضاً في « الرياض » بقوله : « ويسقط معهم أي مع الأعمام للأبوين من يتقرّب من الأعمام إلى الميّت بالأب خاصّة ، ويقومون أي المتقرّبون به خاصّة مقامهم ؛ أي مقام المتقرّبين بالأبوين عند عدمهم ، بلا خلاف في شيءٍ من الأمرين أجده ، وبه صرّح جماعة بل في « الغنية » و « السرائر » الإجماع عليهما . وهو الحجّة فيهما » « 2 » . هذا من جهة الاتّفاق والإجماع ، ولكنّ الإجماع في مثل المقام ليس تعبّدياً ، لاستناد الأصحاب إلى النصوص .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 175 : 39 .
( 2 ) . رياض المسائل 560 : 12 . .