تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب » في صحيحة البزنطي « 1 » . وقوله : « لا يألو » ؛ أي لا يقصّر ؛ يعني كان ( ع ) لا يترك ذلك . وقول أبي محمّد الحسن بن العسكري ( ع ) : « الميراث للأقرب » في صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار « 2 » . وأمّا المرويّ عن « الفقه الرضوي » ، فهو : « وكذلك إذا ترك عمّه وابن خاله ، فالعمّ أولى . وكذلك خالًا وابن عمّ ، فالخال أولى ؛ لأنّ ابن العمّ قد نزل ببطن » « 3 » . وقد دلّ على ذلك بالخصوص رواية سملة بن محرز عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، أنّه قال : في ابن عمّ وخالة قال ( ع ) : « المال للخالة » ، وقال ( ع ) في ابن عمّ وخال ، قال : « المال للخال » « 4 » . ولكن يعارض هذه النصوص صحيحة إبراهيم بن محمّد ، قال : كتب محمّد بن يحيى الخراساني أوصى إلى رجل ولم يخلف إلا بني عمّ وبنات عمّ وعمّ أب وعمّتين لمن الميراث ؟ فكتب ( ع ) : « أهل العصبة وبنوا العمّ وارثون » « 5 » . لكنّه شاذّ متروك وحُمل على التقيّة والإنكار . قال في « الوسائل » في ذيل هذا الحديث : « أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 113 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 114 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 192 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 193 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 192 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 5 ، الحديث 3 . .