تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وهاهنا أمور : الأوّل : لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الامّ مثلًا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً ( 1 ) .
شرح
1 يقع الكلام هاهنا في ثلاثة مواضع : أحدها : عدم إرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحدٍ من العمومة والخؤولة . ثانيها : استثناءُ الكلّية المزبورة في مورد انحصار الوارث في عمٍّ من قبل الأب وابن عمٍّ من قبل الأبوين . ثالثها : ما وقع من الكلام فيما إذا خلّف الميّت عمّةً لأب وابن عمٍّ للأبوين .

لا يرث مع واحد من العمومة والخؤولة أحد من أولادهم

أمّا المقام الأوّل : فقد استدلّ المحقّق النراقي بالإجماع وقاعدة الأقربية ورواية سلمة والمرويّ عن « الفقه الرضوي » ، حيث قال : « لا يرث شئ من أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مع وجود خال أو خالة ؛ للإجماع ، والأقربيّة ، وخصوص رواية سلمة ، وعبارة فقه الرضا ( ع ) » « 1 » . أمّا الإجماع ، فقد صرّح به غير واحد ، كما في « الجواهر » ؛ حيث قال : « بلا خلاف به بيننا ، بل الإجماع عليه بقسميه » « 2 » . نعم ، نقل في « الرياض » عن الإسكافي أنّه خالف في ابن الخال مع العمّ ؛ حيث
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 330 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 176 : 39 . .