شرح
( مسألة 17 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الامّ والخؤولة من الامّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة إلا مع الاختلاف في الجنس ، فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ .
( مسألة 18 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 19 ) : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب ، والخؤولة من الامّ والعمومة منها ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلا مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط بالتصالح .
( مسألة 20 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الامّ ، والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الامّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة