تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
( مسألة 15 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك ، فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة . والباقي للباقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف . ولو كان في الفرض الخُؤولة من الامّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة .
شرح
والتقسيم بينهم بالسويّة لاتّفاق الأصحاب ومقتضى القاعدة المشار إليها آنفاً . ولافرق بين الأبويني والأبي والامّي لاقتراب الكلّ إلى الميّت بالامّ ، فيرثون الثلث سهماً . والمشهور في ذلك وإن كان ما ذهب إليه السيّد الماتن ( قدس سره ) ، ولكن لا دليل لهم إلا الشهرة الفتوائية ، وهي ليست بحجّة عندنا . ولا يقتضي أكثر من الاحتياط الاستحبابي . وعلى أي حال لا ثمرة عند انحصار الورثة بينهم وبين أحد الزوجين ؛ لأنّ الباقي لهم أيضاً ردّاً . 1 هذه المسألة وما بعدها إلى المسألة العشرين ، قد سبق بيان مبانيها وأدلّتها وما فيها من وجوه النقض والإبرام في المسائل السابقة ، وهي بحاجة إلى التأمّل مجرّد التطبيق .