( مسألة 14 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ فله نصيبه الأعلى . وللعمومة من قبل الامّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي بالسويّة كذلك ( 1 ) .
شرح
1 سبق البحث عن ذلك . وحاصل الكلام : أنّ للعمومة مطلقاً الثلثين ؛ لأنّهم بمنزلة الأب ، كما في النصوص ، وقد عُيّن للعمومة في عدّةٍ من النصوص الثلثان مطلقاً . ولا وجه لدعوى انصرافها عن العمومة للُامّ .
وكون السدس للمنفرد منهم والثلث للمتعدّد منهم ، لا دليل له غير الشهرة الفتوائية ، وهي غير حجّة ، ولا تقتضي أكثر من الاحتياط الاستحبابي ؛ لأنّ المحكّم في المقام إطلاقات النصوص المنزّلة والمعيّنة للسهم .
وأمّا كيفية التقسيم عند اختلاط جنسهم ، فلا خلاف بينهم في كونها بالتفاضل بين الأبويني أو الأبي من العمومة . وأمّا في الامّي منهم فالمشهور كذلك ، ولكن عموم تنزيلهم في النصوص منزلة الأب يقتضي التقسيم بالتفاضل ، وكذا ما دلّ على ذلك في قرابة الأب كمرسل الطبرسي « 1 » .
وللخؤولة مطلقاً الثلث ؛ لتقرّبهم إلى الميّت بالامّ ، بلا فرق بين الامّي منهم وبين الأبويني والأبي .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 65 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 . .