تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد » « 1 » . وأمّا العمومة والخؤولة ، فلهم مواريثهم حسب سهامهم المقرّرة . وقد سبق البحث عنها مفصّلًا . وهاهنا نكتة ، وهي وجه تقديم سهم أحد الزوجين . وذلك لأنّه ذو الفرض دون العمومة والخؤولة . وذو الفرض مقدّم على غيره في التوريث ، كما في خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : « كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال » « 2 » . وعليه : فلو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب ، له نصيبه الأعلى . والباقي للعمومة ثلثان سهماً والباقي ردّاً عند الانفراد . وعند التعدّد ومع اتّحاد الجنس يُقسّم بينهم بالسويّة . ومع الاختلاف يُقسّم بالتفاضل للذّكر ضعف الأنثى . وفي العمومة من قبل الامّ فكذلك . ويأتي فيهم البحث السابق . ولو اجتمع مع الخؤولة فالباقي لهم ثلث سهماً والباقي ردّاً . ولكن عند التعدّد يقسّم المال بينهم بالسويّة مطلقاً اتّخذ جنسهم أو افترق ، وسواء كان الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، أو من قبل الامّ . ويأتي فيه البحث السابق . وعلى أيّ حال ، لا يحدث شيء من البحث ولا تزيد نكتة ولا حكم جديد باجتماع أحد الزوجين . واحتياط السيّد الماتن ( قدس سره ) عند الاجتماع مع العمومة من قِبَل الامّ وجوبي كما سبق . ولنا كلام في ذلك سبق في المسألة الثامنة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 195 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 2 . .