تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
( مسألة 13 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله ، فكذلك ، إلا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً . وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلا مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح ( 1 ) .
شرح
الأبوين أو الأب . د : الخؤولة من الامّ . وقد تبيّن ممّا تقدّم أنّ للعمومة الثلثان والخؤولة الثلث . ومقتضى التحقيق تقسيم الثلثين بين الأعمام والعمّات مطلقاً بالتفاضل للذّكر منهم ضعف الأنثى ، بلا فرق بين الأبويني والأبي والامّي . وتقسيم الثلث بين الأخوال والخالات مطلقاً بالتسوية ، بلا فرق بين الأبويني والأبي والامّي . وقد سبق لنا البحث في ذلك آنفاً .

حكم اجتماع أحد الزوجين مع العمومة والخؤولة

1 لا إشكال في أنّ للزوجين في مفروض المسألة نصيبهما الأعلى ، لفرض عدم الولد ، ولأنّهما لا ينقصان عن نصيبهما الأعلى مع عدم الولد . وهذا لا خلاف فيه من أحدٍ ، ومن المسلّمات . وقد دلّ على ذلك عدّة نصوص بالخصوص ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « لا يرث مع الامّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ،