( مسألة 13 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى .
ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله ، فكذلك ، إلا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً . وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلا مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح ( 1 ) .
شرح
الأبوين أو الأب . د : الخؤولة من الامّ .
وقد تبيّن ممّا تقدّم أنّ للعمومة الثلثان والخؤولة الثلث . ومقتضى التحقيق تقسيم الثلثين بين الأعمام والعمّات مطلقاً بالتفاضل للذّكر منهم ضعف الأنثى ، بلا فرق بين الأبويني والأبي والامّي . وتقسيم الثلث بين الأخوال والخالات مطلقاً بالتسوية ، بلا فرق بين الأبويني والأبي والامّي . وقد سبق لنا البحث في ذلك آنفاً .