( مسألة 12 ) : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد ، للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً .
والسدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قِبَل الامّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف ( 1 ) .
شرح
السيّد الماتن ( قدس سره ) . ولكن لا دليل له ، إلا الشهرة الفتوائية .
فلو كان في المقام إجماع تعبّدي ، فهو ، وإلا فالمحكّم قاعدة : تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من تقرّب به إلى الميّت ولمّا كان الخؤولة من قِبَل الامّ مطلقاً حتّى الأبويني منهم وكلّهم يتقرّبون إلى الميّت بواسطة الامّ فإنّهم في حكم الامّ .
وعليه فالتحقيق أنّ الجميع يعني الخؤولة للأبوين أو الأب ، والامّي منهم جميعاً يرثون الثلث بالقرابة . ولا خلاف في أنّ التقسيم بين الامّي منهم بالسويّة . وأمّا الأبويني والأبي ، فالمشهور شهرة عظيمة التقسيم بالسويّة وهو مقتضى القاعدة والطوائف الأربع من النصوص . ومخالفة بعض الأصحاب قد سبق الجواب عنه .
وأمّا العمومة من قبل الامّ فقد سبق الكلام فيه . والحاصل : أنّ مقتضى القاعدة أن يكون لهم الثلثان ؛ نظراً إلى تقرّبهم الميّت بالأب ، وإن كان الأحوط استحباباً رعاية جانب المشهور .