( مسألة 11 ) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح ( 1 ) .
شرح
أحدهما : حكم اجتماع العمومة والخؤولة للأبوين أو لأب . فلا إشكال في أنّ للعمومة حينئذٍ الثلثين وللخؤولة الثلث ؛ لاتّفاق النصّ والفتوى ، كما سبق آنفاً .
ثانيهما : حكم الخؤولة من قبل الامّ . والمعروف بين الأصحاب ما ذكره السيّد الماتن ، بل في « الرياض » « 1 » لا خلاف في ذلك .
ولكن سبق منّا في المسألة الخامسة أن مقتضى قاعدة : « تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به » المستفادة من موثّقة أبي أيّوب ومرسل يونس « 2 » أن يكون سهم الخؤولة مطلقاً حتّى الامّي منهم ثلث التركة ؛ نظراً إلى تقرّبهم جميعاً إلى الميّت بالامّ . وقد سبق البحث عن ذلك مفصّلًا في المسألة الخامسة واستشهدنا لذلك بأربع طوائف من النصوص ، فراجع .
حكم اجتماع الخؤولة للأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة للُامّ
1 لا إشكال في أنّ للخؤولة للأبوين وللُامّ مجموعاً ثلث التركة . وأمّا سهم الخؤولة للُامّ من هذا الثلث ، فقد سبق البحث عنه مفصّلًا . والمعروف فيهم ما ذكرههامش
( 1 ) . رياض المسائل 563 : 12 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 69 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 . .