( مسألة 10 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد ، والثلث منه مع التعدّد ، للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) .
شرح
القسمة بين العمومة عند اختلافهم في الذكورة والأنوثة بالتفاضل للذّكر ضعف الأنثى . وهذا إجماعي بلا خلاف لأحد في الأبويني منهم والأبي . وأمّا في الامّي ، فقد عرفت مذهب المشهور وما أوردنا عليهم من النقاش .
وأمّا الخؤولة ، فلا خلاف في الامّي منهم أنّ القسمة بينهم بالسويّة . وهذا أيضاً إجماعي بلا خلاف بينهم . أمّا الأبويني والأبي منهم ، فالشهرة العظيمة على التقسيم بينهم بالسويّة أيضاً . ولا خلاف في ذلك ، إلا ما نسب إلى الفضل على ما نقل عنه الصدوق في « المقنع » وما نسبه في « الخلاف » إلى بعض الأصحاب وقد حكاه في « كشف اللثام » عن القاضي « 1 » .
ولكنّ الحقّ مع المشهور ؛ نظراً إلى تقرّب الخؤولة إلى الميّت بالامّ مطلقاً حتّى من كان منهم من قِبَل الأبوين . فلا ينبغي إلحاقهم بالعمومة في كيفية القسمة ، ويدلّ على ذلك أربع طوائف من النصوص ، قد سبق ذكرها . مع أنّ الشهرة العظيمة موافقة لمدلول هذه النصوص .
حكم اجتماع العمومة والخؤولة للأبوين أو الأب مع الخؤولة من الامّ
1 هذه المسألة تتعرّض لفرعين :هامش
( 1 ) . راجع : الخلاف 16 : 4 ، المسألة 6 ؛ كشف اللثام 451 : 9 . .