تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
( مسألة 9 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف ( 1 ) .
شرح
به ، كما صرّح به في موثّقة أبي أيّوب « 1 » . وذلك لفرض تقرّب العمومة للُامّ إلى الميّت بواسطة الأب . ولمّا كان سهم الأب الثلثين عند عدم الولد كما هو المفروض في المرتبة الثالثة فكذلك للعمومة من قبل الامّ . والشهرة الفتوائية لا حجّية لها . وقد سبق بيان ذلك آنفاً . وأمّا كيفية التقسيم بينهم فقد سبق البحث عنها آنفاً .

حكم اجتماع العمومة للأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من الامّ

1 والكلام هاهنا تارة : يقع في نصيب كلّ واحد من العمومة والخؤولة . وأخرى : في كيفية القسمة بين أنفسهم . أمّا الأوّل : فتارة : يقع الكلام في من يتقرّب بالأبوين أو الأب من العمومة ، فلا إشكال في أنّ لهم الثلثين ؛ لاتّفاق النصّ والفتوى كما سبق آنفاً . وأخرى : في من يتقرّب بالامّ من العمومة والخؤولة . أمّا الخؤولة من الامّ ، فلهم الثلث ؛ لإطلاق النصوص المصرّحة بأنّ للخال والخالة الثلث ؛ حيث تشمل الخؤولة من قِبَل الامّ بالإطلاق ، ولإطلاق ما دلّ على
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 409 | علي أكبر السيفي المازندراني